تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الشيخ محمّد جواد البلاغي . ألّفه في أواخر سنة 1342 ه‍ . وعقد لها فصلين : ففي الفصل الأوّل تعرّض لأخبار المسألة وما يستفاد منها ممّا له دخل في الشبهة الموضوعيّة ، ثمّ تعرّض لمقتضى الأصول في مقام الشكّ في حلّ اللحم وحرمته من حيث الشبهة الحكميّة ، ومقتضاها في حلّ اللحم وعدم حرمته الفعليّة من حيث الشبهة الموضوعيّة ، وأنّ اعتبار أمارة أيدي المسلمين وسوقهم وبلادهم في أجزاء الحيوان هو من حيث تزكيته ، وهو أجنبي عن مسألة الجلد والشعر والوبر ، وأنّ الأصل المحكّم بعد الأمر بالصلاة - إذا شكّ في كون المأتيّ به مسقطا له - استصحاب شغل الذمّة ، ولا وجه للحكم بتأثير أفعال الصلاة الواجدة لشروطها الوجوديّة مع عدم إحراز عدم المانع . وفي الفصل الثاني تعرّض للأقوال في المسألة مع أدلّتها من الأخبار والأصول والأمارات ، والاعتراض عليها ، واختار الجواز مع بيان الأدلّة ، وذكر لها نظائر من الفروع الفقهيّة من أبواب أخرى .

5 - العقد الخامس : في إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته

وضعه في ثلاثة فصول : الفصل الأوّل : ذكر فيه اثني عشر حديثا وردت في هذه المسألة ، في مختلف الأبواب الفقهيّة : النكاح ، الطلاق ، الإرث ، الأيمان . وقد بسط فيه البحث عن سند الأحاديث ورجالها . وفي البحث عن متن الحديث يذكر اختلاف المصادر واختلاف النسخ في مصدر واحد ، كما أنّه يناقش في دلالة الأحاديث ويورد كافّة الاحتمالات الواردة فيها . والفصل الثاني : أورد فيه أقوال بعض علمائنا في هذه المسألة كالشيخ الطوسي ، وابن إدريس ، والشهيدين الأوّل والثاني ، والشيخ محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر ، والشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وغيرهم . والفصل الثالث : ذكر فيه أربعة مقامات تتعلّق بفقه هذه المسألة والفروع المترتّبة عليها ، وبعض الإشكالات المطروحة عليها . ثمّ ختم الرسالة بإيراد بعض الفروع