الفصل السادس في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة ؛
الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة التي تنافيه .
2 - العقد الثاني : في تنجيس المتنجّس
عقد المؤلّف لهذا العقد فصلين :
ففي الفصل الأوّل ناقش الفيض الكاشاني - الذي قال بأنّ المتنجّس اليابس لا ينجّس وإن لاقى رطوبة - مناقشة مفصّلة ، فاستوعب الأخبار والأقوال وخلص إلى القول بتنجيس المتنجّس اليابس إذا لاقى رطوبة ، وذلك بعد جولة طويلة في الفقه الإمامي وشذرات من فقه الجمهور .
وناقش أيضا من سمّاه « بعض الأعاظم » وآخر سمّاه « بعض الأساتذة العظام » ولم تتيسّر لنا معرفة هذين العلمين .
وفي الفصل الثاني ناقش آراء من سمّاه « المفصّل » ، ونقل نصوصا طويلة من أقواله ، وقد تيسّرت لنا معرفته ولم يتيسّر لنا كتابه ، وهو الشيخ محمّد مهديّ الخالصي المتوفّى في 1343 ه ، حيث وجدنا في مستمسك العروة الوثقى قول آية اللّه العظمى السيّد محسن الحكيم رحمه اللّه - في الجزء الأوّل الصفحة 413 من الطبعة الثانية ، في ذيل مسألة تنجيس المتنجّس - قوله : « وقد كتب بعض الأجلّاء المعاصرين رسالة في هذه المسألة ردّ فيها على بعض الأجلّة من المعاصرين » .
وفي هامش الصفحة المذكورة ذكر رحمه اللّه أنّهما : « المتبحّر الشيخ محمّد جواد البلاغي والشيخ محمّد مهديّ الخالصي » .
3 - العقد الثالث : في بعض مسائل العلم الإجمالي
وقد كتب العلّامة البلاغي لتبيين بعض مسائله هذا العقد في ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل في حاله مع الأصول في أطراف شبهته ، بالنظر إلى نوعه أو متعلّقه الخاصّ . ذكر فيه ستّة وجوه من جهة جريان الأصول والقواعد المرخّصة والمانعة أو عدم جريانها ، بيّن فيها أدلّة القائلين بالجواز وعدمه .