تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
واختار هو نفسه الوجه الخامس ، وهو عدم جريان الأصول المرخّصة في شيء من أطراف الشبهة مطلقا . الفصل الثاني في انحلال العلم الإجمالي بأن يحصل في بعض أطراف الشبهة علم تفصيلي أو ما في حكمه ، ذكر المصنّف أنّ لورود التفصيلي على الإجمالي حالات ثلاثا ، وفي التنبيه الثالث ذكر أقسام العلم الإجمالي المتعلّق بالصلاة . الفصل الثالث ذكر فيه بعض الفروع في أحكام الشكّ في أجزاء الصلاة وأركانها ، وبيّن أحكامها على الوجه الخامس المختار من عدم جريان الأصول المرخّصة في شيء من أطراف الشبهة مطلقا .

4 - العقد الرابع : في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه

وهي من المسائل الفقهيّة التي اختلفت آراء الفقهاء فيها من حيث جواز الصلاة فيه وعدمه . ولم تكن المسألة معنونة في المصنّفات الفقهيّة المتقدّمة قبل شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي رحمه اللّه كالمبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر . نعم ، ذكرها المحقّق في خلل الشرائع ، وبعده العلّامة في المنتهى والتحرير ، والشهيد في البيان والذكرى ، والمحقّق الكركي في الجعفريّة ، وحكموا ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة ، ويظهر من البعض أنّ وجوب الإعادة إجماعي للأصحاب . وذهب جمع ممّن تأخّر عنهم إلى صحّة الصلاة ، كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام ، والشيخ بهاء الدين العاملي في الحبل المتين ، والسبزواري في الذخيرة ، والقمّي في جامع الشتات ، والبحراني في الحدائق الناضرة ، وغيرهم . كما حكاه عنهم المصنّف في المقام الأوّل من الفصل الثاني . وقد أفرد لها جمع من علمائنا في العقود المتأخّرة تصنيف رسائل مستقلّة مختصرة أو مفصّلة ، تعرّضوا فيها لتبيين الموضوع ونقل الأقوال وبيان الحكم والأدلّة ؛ عدّ المرحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراني في ذريعته ، ج 18 ، ص 293 - 295 سبع عشرة رسالة مؤلّفة فيها ، منها « عقد في الصلاة في اللباس المشكوك فيه » للعلّامة
الرسائل الفقهية — صفحة 11 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان