الأخبار البيانيّة على إمرار اليد ، وحيث لم نحمله على الوجوب تعيّن الحمل على الاستحباب .
ودعوى كون هذا من باب الاتّفاق ، لا نستمع إليها ، مضافا إلى قاعدة التسامح ، كما عرفت مرارا .
وأمّا العضو الذي يجب مسحه فإمرار اليد عليه واجب ؛ لعدم تحقّق المسح بدونه ، كما تقدّم .
ومنها : تسديل الماء على ما استرسل من اللحية
؛ لرواية زرارة « 1 » ، وقد تقدّم « 2 » الكلام في ذلك .
ومنها : تخليل شعر الوجه
على ما قيل ، وتقدّم « 3 » الكلام فيه أيضا .
ومنها : تحريك نحو الخاتم
الواسع ممّا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ؛ لرواية الحسين بن أبي العلاء ، المتقدمة « 4 » ، وفتوى جملة من الأصحاب . وأمّا المانع فتحريكه واجب كما عرفت ، وكذا الكلام في الوسخ .
ومنها : مسح الرأس بثلاث أصابع مضمومة
، ذكره جماعة ، ولا بأس به ؛ لذلك ، مضافا إلى الخروج من شبهة الموجب ، وقد تقدّم « 5 » فيه الكلام أيضا .
ومنها : كون المسح للرّجلين بجميع الكفّ
، وقد تقدّم « 6 » .
ومنها : تقديم الرّجل اليمنى في المسح
، وقد تقدّم « 7 » .
ومنها : التخلّل بين الأصابع
بتعمّد إيصال الماء إلى خلالها ؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 108 ، الهامش ( 2 ) .
( 2 ) في ص 128 .
( 3 ) في ص 114 .
( 4 ) في ص 467 .
( 5 ) في ص 188 .
( 6 ) في ص 235 وما بعدها .
( 7 ) في ص 347 .