الصادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « ونهى رسول الله صلّى اللّه عليه وآله عن السواك في الحمّام » « 1 » قال :
وروي « أنّ السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان » « 2 » . انتهى .
وما رواه في العلل بإسناده عن الصادق عليه السّلام قال : « وإيّاك والسواك [ في الحمّام ] فإنّه يورث وباء الأسنان » . « 3 » انتهى .
ومنها : ضعف الأسنان إذا لم يخف الضرر ، وإلّا حرّم ، فليتأمّل .
ومنها : الصوم إذا خاف وصول الرطوبة إلى الحلق ، فليتأمّل .
ومنها : الإحرام إذا خاف الإدماء ؛ لرواية الحلبي الآتية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ولا يدمي » « 4 » . انتهى ، فتدبّر .
ذنابة : صرّح في الوسائل باستحباب الاستياك بمساويك متعدّدة ؛ لما رواه الصدوق بإسناده عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : كان - وهو بخراسان - إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك ، فيستاك بها واحدا بعد واحد ، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه ، ثمّ يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه « 5 » .
انتهى .
تتميم
[ يستحبّ في الوضوء أمور أخرى ]
يستحبّ في الوضوء أمور لم يتعرّض لذكرها المصنّف رحمه اللّه ولا بأس بأن نذكرها :
فمنها : فتح العينين
، ذكره جماعة منهم الصدوق والشهيد ، والمحدّث العاملي
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 2 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 25 ، أبواب السواك ، الباب 11 ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 25 ، أبواب السواك ، الباب 11 ، ح 2 .
( 3 ) علل الشرائع ، ج 1 ، ص 340 ، الباب 220 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 25 - 26 ، أبواب السواك ، الباب 11 ، ح 3 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1078 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 534 ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، ح 3 .
( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 319 ، ح 1455 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 26 ، أبواب السواك ، الباب 13 ، ح 1 .