عدم مخالف فيه ، ووجهه واضح .
نعم ، لو أجحف الأجير بما لا يمكنه المضطرّ أو يعسر عليه ، سقطت الاستنابة .
ويحتمل عدم السقوط في الثاني ، فليتأمّل .
[ الفرع ] العاشر : لو أمكنه الشركة مع النائب ، فهل تجب أم لا ؟
وجهان ، أحوطهما : الأوّل .
وكذا لو أمكنه أن يمرّ غيره يده على عضوه .
[ الفرع ] الحادي عشر : لو زال العذر بعد التولية فهل تجب الإعادة أم لا ؟
وجهان ، أقواهما : الثاني ؛ للاستصحاب ، وقاعدة الإجزاء ، فليتأمّل .
[ الفرع ] الثاني عشر : لو باشر الأفعال بنفسه مع تعسّر المباشرة عليه
، فلا يصحّ وضوؤه ؛ لأنّه أتى بما نهي عنه ، فليتأمّل .
[ في أحكام السلس ]
( و ) اعلم أنّ ( من دام ) واستمرّ ( به السلس يصلّي كذلك ) .
والسلس - بفتحتين - كما في المجمع « 1 » : داء لا يستمسك بسببه البول . وكثيرا ما يطلق على نفس تقطير البول .
قيل : والأولى التعبير بالتقطّر ؛ لإشعار الأوّل بالاختيار ، مع أنّ المفروض عدمه .
وفيه نظر ؛ إذ في القاموس : « وبه تقطير أي لم يستمسك بوله » « 2 » . انتهى .
وفي بعض الأخبار أيضا التعبير به « 3 » .
وبالجملة ، الوصف : السلس - بفتح الأوّل وكسر الثاني - كخشن وورع .
قال في القاموس : « وهو سلس البول : لا يستمسكه » « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 78 . « س ل س » .
( 2 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 124 . « ق ط ر » .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1037 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 298 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 19 ، ح 5 .
( 4 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 230 . « س ل س » .