بعد العجز عن جميع أفراد المأمور به .
نعم ، ربما يشكل الأمر في المسح ، فليتأمّل .
[ الفرع ] الخامس : قال في المستند : لو توقّفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم
، فالظاهر سقوطها ، ولو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ؛ لأنّ القبول لا يحصل إلّا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم ، وهما منهيّ عنهما « 1 » . انتهى .
والحاصل : أنّ المسّ والقبول قد اتّحدا خارجا ، فلا يصحّ الوضوء ، وإلّا لاجتمع الأمر والنهي في واحد شخصي ، وهو باطل .
[ الفرع ] السادس : لو قدر على التيمّم مباشرة ، فهل يقدّم على التولية أم هي عليه ؟
وجهان ، ولعلّ الثاني أظهر .
[ الفرع ] السابع : يجب على المضطرّ المذكور تحصيل العلم بإكمال النائب الأفعال ؛
لقاعدة الاشتغال ، وحينئذ فلا يقبل قوله فيه .
ويحتمل القبول مطلقا ؛ نظرا إلى حمل فعل المسلم على الصحّة ، فتأمّل .
وربما يقال بقبول قول العدل ، فليتأمّل .
وعلى الأوّل فلو لم يمكن تحصيل العلم فهل تجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل ، أم لا ؟ وجهان ، أقربهما : الأوّل ؛ لكون ذلك مقدّمة لتحصيل العلم المتوقّف عليه البراءة عن الشغل اليقيني .
[ الفرع ] الثامن : تجوز استنابة الأكثر من الواحد ولو في العضو الواحد
، ولا يجب تجديد النيّة بتجدّد النائب ؛ لما عرفت من أنّه بمنزلة الآلة .
[ الفرع ] التاسع : صرّح جماعة « 2 » بأنّه لو احتاج الاستنابة إلى أجرة ، وجبت
؛ لوجوب مقدمة الواجب المطلق .
ولو زادت عن أجرة المثل ، فهل تجب أيضا ، أم لا ؟ وجهان ، أقربهما : الأوّل ، بل الظاهر
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 159 .
( 2 ) منهم : الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 172 ؛ والنراقي في مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 159 .