تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
اللّهمّ إلّا أنّ القول بالكراهة لا بأس به ؛ لمكان التسامح ، فليتأمّل .

[ التذنيب ] السادس : قال في الحدائق : ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ،

وإلّا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع المتنجّس حكم غسالة النجاسة ، وبذلك صرّح أيضا جمع من الأصحاب « 1 » . انتهى .

[ التذنيب ] السابع : لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة

وإن قلنا بعدمه في الواجبة ، وبه صرّح كثير من الأصحاب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع . والوجه فيه - مضافا إلى عدم تصوّر حدث في المقام حتّى يضعف به الماء - اختصاص الأخبار بالجنب . وقيل بطروء الخلاف فيها أيضا . وهو شاذّ لا يعبأ به .

[ التذنيب ] الثامن : لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه

كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، فهل يصير الماء مستعملا يمنع من رفع الحدث به أو لا ؟ وجهان ، للأوّل : أنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل إليه المنع كالمتيقّن ، مضافا إلى أنّه محكوم بكونه محدثا شرعا ، فتأمّل .

[ الغسالة المتنجسة ]

[ الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ]

( وفي ) الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ، وهو ( ما يزال به الخبث ) مع انفصاله عن المحلّ ( إذا لم تغيّره النجاسة ) بلونها أو طعمها أو ريحها ( قولان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين أو مطلقا - كما قيل - : ( التنجيس ) للملاقي ؛ لكونه نجسا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 447 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 413 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي