بل ترتب على فسخها بالآخرة تبدل ملك الوارث من ارض إلى ارض .
ثانيا ان الاشكال على دعوى عدم القول بالفصل في المسائل المبنية على القواعد والغير المعلوم عدم جواز الفصل بين شقوقها سخيف جدا ، كما تبيّن في محله .
واما ما يحتمل كونه موجبا لعدم إرث الخيار في المبيعة فوجوه أيضا جملة منها ما مرّ آنفا بجوابه بأدنى تغيير كالوجه الأول بتقريب استصحاب بقاء الأرض ، والوجه الثاني ، والثالث ، والرابع بتقريب ان الخيار معناه التسلط على الاسترداد المستتبع للرد ، أو التسلط على كليهما في عرض واحد ، ومن المعلوم انها لا تسترد في الفرض شيئا إلى نفسها ، ولا إلى من هي منصوبة من قبله كالأجنبي .
والثامن . بفرض المسألة فيما إذا باع أرضا بأرض فهذه وجوه خمسة تبيّن الجواب عنها مما سلف ، مضافا إلى ما قد يورد على الرابع ، من أنها تسترد في المقام على الميت الّذي هي منصوبة من قبله بنصب الشارع ، ويزاد على الاحتجاج بهذه الوجوه في المفروض وجه سادس ، هو انها وان ملكت الثمن فيه وتعلق حقها به ، الا ان الخيار انما شرع للارفاق ، ورفع الضرر ، ومن المعلوم ان فسخها في الفرض ليس بارفاق لها ، بل ضرر عليها ، فهو سفه لا ارفاق ، إذ قبل الفسخ كانت مالكة للثمن ، وبالفسخ يفوت عنها الثمن والمثمن ، ووجه السابع هو ان الأصحاب عللوا كون الخيار موروثا بأنه حق مالي ، ومرادهم بالحق المالى ان يكون ذلك المال مما يعود إلى من ينتقل إليه الخيار إذا فسخ بالخيار . ولا ريب في ان الزوجة المفروضة لا ترث من الأرض أصلا فسخت أو لم تفسخ .
والجواب عن الأول ان الا رفاق حكمة لا علة يدور الحكم مداره ، والا لانتفى الخيار فيما إذا كان مضرا بحال المختار ، مضافا إلى امكان تصوير الفائدة والنفع لها ، بما مر نقله عن المحقق القمي ( ره ) فإنه ( ره ) أولا منع الملازمة بين الفسخ وحصول المال كما في الأجنبي ، قائلا : ان كون وضع أصل الخيار للارفاق والمصلحة لا ينافي طرد عدم المصلحة ، إذا لارث معنى ثبت قسرا ، ولا اختيار فيه
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 91
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٩١