تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
هو اقتضاء الفسخ لذلك ، كما سيأتي منه ، وهو حاصل في المقام ، لا ان هناك دليلا خاصا تعبديا ناظرا إلى مورد خاص . قال : ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن ان يقال : ان لازم ما ذكرت من العود إلى المالك الفعلي العود إلى المشترى فيما إذا حصل الفسخ بعد تصرف أحدهما بالبيع ، مع أنه ليس كذلك قطعا ، وذلك لان المراد بالمالك الفعلي المالك بذلك العقد الّذي قد انفسخ ، والمشترى ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر ، بخلاف الوارث حيث إن ملكيته انما هي بعقد مورثه الّذي هو عقد له أيضا . أقول : فيه أولا : ان كون مراده بالمالك الفعلي من كان كذا ، وان كان يدفع هذا الاشكال ، الا انه مطالب بإقامة الدليل على اقتضاء الفسخ بنفسه لهذه التفاصيل . وثانيا : انه كما أن المشترى ليس مالكا بذلك العقد فكذلك الوارث ، وكما أن تملك الوارث فرع على تملك المورث ، فكذلك تملك المشترى منه ، غاية الأمران التملك في أحدهما قهري حاصل بالموت ، وان لم يرض به العاقد ، أو كان كارها له ، أو لم يكن له وارث حال العقد ، وفي الآخر اختياري منوط بشروطه المقررة . ثم إنه ينقدح مما حققه من أن الوارث مالك بذلك العقد الغاز فقهى طريف لم يقرع سمع الأولين والآخرين ، اى عقد يترتب عليه تملك العوض والمعوض لشخص واحد بذلك العقد ، فيجاب : بأنه جميع عقود المعاوضة الواقعة بين المورثين وورثتهم في جميع الطبقات إذا مات المورث وانتقل الطرف الآخر أيضا إلى الوارث . قال : والحاصل ان الوارث نائب عن الميت في الملكية ، فكما انه لو انفسخ العقد حين وجود الميت يملك ، كذلك إذا انفسخ بعد موته يملك عوضه
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 76 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني / الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / شيخ الشريعة الأصفهاني / محمد فاضل قائنى