تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أقول اما السؤال فساقط جدا لا ينبغي ان يسطر واما ما احتمله في حق صاحب الجواهر ( ره ) ففيه : انه حاشا لمن دون صاحب الجواهر ( ره ) بدرجات ان يكون نظره إلى هذا المعنى السخيف ، والقول الواهي الساقط ، وقد نقلنا عبارته سابقا فراجعها ، حتى ترى انه لم يتشبث في الأرض المشتراة التي هي مسألتنا لارث الزوجة من الثمن الراجع ، ولا لارثها من الخيار بشيء من تعلق حقها بالثمن ، أو بالأرض ، بل اجرى الأول مجرى الضروريات ، وبنى الثاني على عدم ثبوت اشتراط تبعيته إرث الخيار لارث العين ، ونسخ الجواهر منتشرة شرقا وغربا فليراجع . واما في الأرض المبيعة فحكم بحرمانها على تقدير الفسخ من الأرض الراجعة من غير تعليله بشيء ، بل ارسله ارسال المسلم الواضح ، ومن المعلوم بالضرورة عدم مدخلية خيارها في حرمانها ، وتشبث في اثبات خيارها في المبيعة بتعلق حقها بثمن المملوك لها ، وهل يعقل ان يكون الحرمان من الأرض مستندا عنده إلى دعوى ثبوت الحق ، كلا بل ليس مستندا الا إلى ملاحظة التركة بعد الفسخ ، وزوال المانع عنها به . واما كلام شيخنا الأنصاري ( ره ) فهو أصرح من أن يتعرض لاثباته ، حيث إنه جعل كون الثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، ومنهم الزوجة من الواضحات ، فيما إذا كانت الأرض مشتراة ، سواء قيل بثبوت الخيار للزوجة وان لها حقا في الثمن أو لا ، ومن المعلوم ان ثبوت الحق لغير الزوجة في فسخ الثمن لا يرتبط بارت الزوجة من الثمن . قال : واما ربما يقال : في تأييد الرجوع بالفسخ إلى الميت ، ثم الإرث من أن من المسلم تعلق الديّان والوصايا بما يرجع بالفسخ ، فيكشف عن عوده إلى الميت ففيه : ان تعلق حق الدين والوصية ليس من جهة العود إليه ، بل من