الضروريات وعدم الاحتجاج لهما بشيء .
الفصل الثاني : في نقاش رسالة الفاضل المعاصر
في نقل رسالة الفاضل المعاصر التي أشرنا إليها في الخطبة وتوضيح ما عليها وما فيها ، وقطع قوادمها وحوا فيها نذكرها بعين ألفاظها ثم نرد فيه بما سنح لنا من النظر في نظره ولحاظه .
قال : سلمه اللّه بعد نقل السؤال بمثل ما تقدم ما لفظه : وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري ( ره ) وبعض آخر في عكس المسألة وهو ما إذا كان الخيار للميت ان المدار في حرمان الزوجة وعدمه انما هو حين الفسخ ولازمه ارثها في مفروض السؤال عن تمام الثمن المردود بل لعله يظهر منهم المفروغية من ذلك الا ان الأظهر عندي انها في فرض السؤال لا ترث مما يقابل الأراضي من من الثمن .
أقول : قد عرفت في المقدمة السابعة ان صريح كلام كثير من الأساطين كهذين العظيمين ان ارثها من ثمن الأرض الراجع بالفسخ إذا كانت مشتراة كحرمانها من نفس الأرض الراجعة به إذا كانت مبيعة ، من الأمور الواضحة المفروغ عنها عندهم ، وكلام الباقين كهذين العظيمين كلهم فيما إذا كان الخيار للميت وكما أن لازم كلامهما عنده إرث الزوجة من ثمن الأرض كذلك لازم كلام الباقين من غير فرق كظهور كلام الكل في المفروغية عن ذلك فنسبة الحكم إلى هذين العظيمين
وبعض آخر مجهول والسكوت عن تسميته من قبلهم من أولئك العظماء اللذين يبخل الزمان بامثالهم ، مع وقوفه على كلام جملة منهم ولا أقل في طي كلام المحقق الأنصاري ( ره ) خالية عن نكتة ، اللهم الا أن تكون اظهار قلة الذاهب