تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثم باعوا التركة باضعاف قيمتها لم يكن للدّيان شيء ولو فسخ البائع بعد أدائهم واخذ منهم التركة ورجع إليهم بالفسخ اضعاف ما دفعوه إلى الديان تعلق حق الديّان به عندنا ، لرجوع المال إلى الميت حكما ، فتقضى منه ديونه ، وعلى احتمال كون الفسخ بيعا ، أو معاوضة ، أو مستلزما للمعاوضة مع من له العوض بذلك العقد يرجع الزائد بالفسخ إلى الورثة ولم يقض منه ديونه لانقطاع حقهم عن بدله بضمان الورثة ودفعهم القيامة ، الا ان يلتزم بكون الانقطاع مراعى بعدم الفسخ وفيه التزام بكون الفسخ حلا ، والا لكان انقطاع حقهم مراعى بعدم بيع الورثة بعد دفع القيامة باضعاف القيامة وهو باطل قطعا

الحادي عشر :

انه لا يصح الفسخ بزيادة على الثمن ولا نقيصته ، كما اجمعوا عليه في الإقالة ، تفريعا على كونها فسخا ، بل لو شرط كان مخالفا لمقتضى حقيقة الإقالة عندهم ، ولو كان معاوضة جديدة صح .

الثاني عشر :

ما يقال إنه لو كان على أحد دين مؤجل فاشترى منه الدائن شيئا بذلك الدين حل الاجل فإذا فسخ ، فان قلنا إن الفسخ حل للعقد الأول ونقض له ، عاد الاجل إلى ما كان ، وان قلنا إنه معاوضة لم يعد الاجل ، لأن هذه المعاوضة الثانية انما وقعت بين الدين الحال وذلك الشيء .

الثالث عشر :

لو تلف أحد العينين ، أو كلاهما جاز الفسخ ولو كان معاوضة لم يجز .

الرابع عشر :

لو تعيّب المبيع في يد المشترى بعد الفسخ رجع البائع إليه بالأرش ، ولو كان بيعا تخيّر بين إجازة الفسخ والأرض وبين فسخ الفسخ . وقدتم العدد الميمون بهذا الأخير فلنقتصر عليه وان شئت جعلت جملة منها من ثمرات الفرق بين كون الإقالة فسخا أو بيعا ، وعليك بالتأمل والتفكر لعلك تستخرج فروعا اخر ، ومن جرب نفسه في تفريع الفروع وابداء الثمرات