الّذي حفظه الاخر عن الجفاف بعلاج ، فأراد الفسخ ، كان لهما ذلك قطعا ، ولو كان بيعا ، أو معاوضة جديدة لم يكن لهما ، لاستلزامه الربا الممنوع في البيع ، أو مطلق المعاوضة .
الثاني :
فيما إذا اشترى عقارا بخيار فاخذ شريكه بالشفعة قبل انقضاء الخيار ، كما عند غير الشيخ ( ره ) ثم اختار المشترى الفسخ بناء على بقاء خياره بطلت الشفعة قطعا عند الكل ولو كان معاوضة جديدة لكان كباقي تصرفات المشترى غير مبطل لها ، ونسبة الحكم إلى المشهور في الروضة : انما هي في قبال قول الشيخ ( ره ) المانع من صحة الاخذ بالشفعة في زمن الخيار ، كما أن احتمال الشهيد ( ره ) بطلان خيار المشترى باخذ الشفيع ، إذ غرضه الثمن وقد حصل منه ، خارج عن مفروضنا إذ المدعى ان كل من قال بجواز الاخذ بالشفعة في زمن الخيار وعدم بطلان الخيار به يقول : بان الفسخ يبطل حق الشفعة ، والمعاوضة الجديدة لا يبطله .
الثالث :
فيما إذا اشترى عقارا بخيار وعجز شريكه عن دفع الثمن وبطلت شفعته ثم وقع الفسخ في حال قدرة الشريك على الثمن لم يكن له الاخذ بالشفعة اتفاقا ، ولو كان بيعا جاز له ذلك وكذا لو كان معاوضة عند من يرى الشفعة في مطلق المعاوضة .
الرابع :
إذا رضى الشفيع بالبيع على وجه تسقط شفعته ثم وقع الفسخ لم يجز الاخذ بها اجماعا ، ونسب الخلاف إلى أبى حنيفة في خصوص الإقالة ، حيث إنه يجعلها بيعا في حق غيرا لمتعاقدين .
الخامس :
إذا فسخ بيع الصرف لم يشترط التقابض في المجلس ولو كان بيعا لاشترط .
السادس :
إذا فسخ بيع المكيل والموزون لم يشترط إعادة الكيل والوزن قطعا وان قلنا باشتراطهما في كل معاوضة .