ان اشترى الميت أرضا بخيار فتفسخ الّذي اشتراه من الأرض لترث من الثمن فإنها هنا لم ترث شيئا ليتبعه الخيار وفسخها وارثها بعد ذلك موقوف على ثبوت تعلق حق بها في الأرض ، فليس وليس على أنه لا يجرى فيما لو اشترى أرضا بأرض ، واما لو باع الميت أرضا بخيار فان الإرث هنا أقرب لتعلق ارثها بثمن المبيع ، فيتبعه الخيار ، وان كان عند الفسخ ورجوع الأرض لا ترث منها شيئا فيفوتها الثمن والمثمن انتهى .
ودلالة هذا الكلام على وضوح الملازمتين المتكرر إليها الإشارة واضحة جدا .
[ كلام المحقق الشيخ الأنصاري ]
ومنهم : المحقق الثالث والعلامة الثاني شيخنا المحقق الأنصاري ( رحمه اللّه ) فإنه بعد ان نقض وابرم واتقن وهدم وبنى على عدم إرث الزوجة للخيار في الأرض المبيعة لأنها بعد الرجوع لا ترث منها ، وحق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلط على استرداده إلى نفسه ، أو من هو منصوب من قبله ، كما في الأجنبي ، واختار ارثها من الخيار في الأرض المشتراة لتزلزل ملك البائع للثمن وكونه في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، قال : وتزلزل ملك الطرف الآخر ثابت على كل حال ، وان لم نقل بثبوت الخيار للزوجة ، فان باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه ، فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت ، فلها استيفائه بالفسخ « 1 » انتهى .
فتراه ( قدّس سرّه ) يستدل على ثبوت الخيار للزوجة الّذي هو معركة الآراء بتلك المقدمة التي تراها ثابتة ضرورية من أن الثمن لو رجع ولو بفسخ الوارث شاركته الزوجة فيه ، وتراه لا يحتج بهذه المقدمة التي عليها أساس مختاره وإليها ركون تفصيله بحجة ودليل لكونها واضحة السبيل .
ومن الواضح انعكاس التفصيل لو احتمل رجوع العين إلى المالك الفعلي
هامش
( 1 ) - المكاسب / 291 في احكام الخيار