عنه ، واخذ يتشكل على الشارحين المحققين في تفسير هما لعبارة القواعد بهذه الملازمة المسلمة عنده وعندهما ، وكيف سكت عن الاستدلال لها ، والاحتجاج عليها ، مع شدة حاجته في اثبات اشكاله عليهما بثبوت هذا المعنى ، وهل ذلك الا لأن هذه المقدمة مفروغ عنها بينه وبين من يستشكل عليه ، ولو كان احتمال ذلك القول اعني انتقال العين إلى المالك الفعلي بالفسخ قائما لانعكس الامر وكانت الزوجة ترث من الأرض المبيعة الراجعة بعد الفسخ لتملكها لبدلها هو الثمن فلم ترث من الثمن الراجع في الأرض المشتراة لعدم تملكها لبدلها ، بل بقية الورثة هم الذين ملكوا البدل .
وانظر إليه ( قدّس سرّه ) كيف ينكر ارثها من الخيار في الأرض المشتراة ، لكنه يقرّ بالملازمة ، وانها على تقدير الفسخ ترث من الثمن ، وانه على تقدير الخيار في الأرض المبيعة لا يلزم إلا بطلان حقها من الثمن ، وان الأول أولى بالاشكال لما فيه من ابطال حق الغير ، ولا يلزم في الثاني الا بطلان حقها ثم إن الناظرين في كلام المتعرضين للاشكال على مرامه .
ومنهم : شيخنا العلامة الأنصاري ( رحمه اللّه ) وان لم يسلموا أولوية الاشكال في الأرض المشتراة ، بل ربما عكسوا فرجحوا إرث الخيار فيها دون المبيعة ، الا انهم بأجمعهم سلموا منه هاتين الملازمتين ، وانها لو فسخت حرمت في المبيعة ولو فسخت ورثت في المشتراة ، بل جعلوا هذا المعنى المسلم منشأ للايراد عليه كشيخنا المذكور آنفا ، بتقريب انها في المبيعة لا يسترد شيئا فلا معنى لخيارها بخلاف المشتراة فإنها تسترد الثمن .
[ كلام المحقق القمي ]
ومنهم : العلامة المقنن المحقق القمي ( رحمه اللّه ) في أجوبة مسائله حيث إنه بعد ان أطال القول في إرث الزوجة من الخيار وعدمه ، وفي جواز تفريق الورثة في الفسخ والامضاء ونقل كلمات القوم وتكلم فيها نقضا وابراما قال ما لفظه : وتحقيق المقام بعد ما حققنا لك سابقا انه لا يصح التفريق في الخيار ، ولا بد من