لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء « 1 »
وفي مكاتبة الصفار المسؤول فيها : من رجل اشترى دابة فأحدث فيها حدثا أله الخيار ؟ انه وقع عليه السلام : إذا حدث فيها فقد وجب الشراء « 2 » فعبّر ( ع ) عن عدم الخيار بوجوب البيع .
« ومنها : الروايات الواردة في خيار التأخير المعبّر في كلها على كثرتها عن الخيار وعدم لزوم البيع : بأنه لا بيع له ، أو لا بيع بينهما « 3 » بناء على المقرر عند المشهور بل الكل ، الا في بعض العبائر التي يمكن ارجاعها عند التحقيق إلى عدم اللزوم .
والشواهد على إرادة عدم اللزوم من الاخبار محرّرة في محله ، والاستشهاد بهذه الروايات انما هو لتوضيح ان الخيار متعلق بالعقد ونفس البيع ، حيث إن التعبير عنه : بأنه لا بيع له أو بينهما لا يستحسن الا بان يكون متعلقا به ، موجبا لنقضه ، وهدمه ، وجعله كأن لم يكن .
« ومنها : ما ورد في اشتراء ما يفسد من يومه من التعبير عنه : « بأنه لا بيع له » « 4 » المراد منه الخيار ، وعدم اللزوم اتفاقا ، والتقريب كما سبق .
ومنها : ما في موثقة موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ايّما رجل اشترى شيئا ، وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضى عليه البيع « 5 » « الحديث » فعبّر عليه السلام عن عدم الخيار وسقوطه « بمضي البيع عليه » فيكون
هامش
( 1 ) - الوسائل 12 : 350 ح 9
( 2 ) - الوسائل 12 : 351 ح 2
( 3 ) - الوسائل 12 : 356 ، أحاديث الباب 9
( 4 ) - الوسائل 12 : 358 ح 1
( 5 ) - الوسائل 12 : 362 ح 2