الحاصلة بعد موته والصيد الواقع في شبكته المنصوبة حال حياته مما دل النص والاجماع على تعلق ديونه ووصاياه به تارة ، بأنه أعم من التملك حقيقة أو حكما . وأخرى : ، بأنه يلتزم فيهما الانتقال إلى الورثة مع وجوب صرفها في الدين والوصية عينا أو دينا .
كلمات الفقهاء في المسألة
وبالجملة : فالقول : بالتملك الحكمي مما لا اشكال فيه إذا ساعده بعض الظواهر .
بل يظهر « 1 » من جمال المحققين وثمال المدققين وهو الفقيه الحكيم في باب الوصية : القول بجواز بقاء ما تركه الميت على ملكه حقيقة ، قال : ولو سلم ( يعنى عدم أهلية الميت للتملك ) انما يسلم ابتداءً ، واما إذا تملك في حال الحياة فلم لا يجوزان يبقى على ملكه ، إلى أن ينتقل إلى الموصى لهم ، أو الديان بشرائطه ؟ وما ذكر من انتقال ما له عنه بالموت ممنوع أيضا إذ لا دليل عليه عقلا ولا شرعا . انتهى
وصرّح المحقق القمي « 2 » في مواضع عديدة « 3 » من كلامه : ان قولهم « ان الميت لا يقبل الملك » كلام ضعيف ، وقول بلا دليل ، حاكيا له عن الشيخ احمد الجزائري في آيات الاحكام أيضا .
وفي الجواهر « 4 » ان المحكى من ثاني الشهيدين والفخر ناسبا له إلى
هامش
( 1 ) - حاشية آغا جمال الخوانساري على شرح اللمعة / كتاب الوصايا الصفحة الرابعة
( 2 ) - جامع الشتات / 635
( 3 ) - منها ما ذكره غير مرة عند التعرض لتحقيق مسئلة التركة عند الدين المستوعب منه ره .
( 4 ) - ذكر في باب الحجر منه فراجع .