لأجله ، وعلى ما رجحه المحقق الثاني يخرج اللام عن إفادة الترتب والتعليل للحكم المذكور في الكلام ، بل يصير المترتب على شيء آخر غير مذكور فيه ، فيكون مفاده : انها لا ترث من الخيار ، فتريد الفسخ لترث من الثمن ، وهو خلاف ظاهر لام التعليل الظاهرة في الترتب على الحكم المذكور ، لا ان المحذور هو مجرد زيادة التقدير ، الّذي اعترف به ، حتى يدفع بما احتمله بعضهم من كون اللام للغاية ، فيكون المعنى : ان الأقرب عدم الإرث من الخيار الّذي غايته إرث الثمن .
ويرد على هذا التوجيه : ان من المعلوم ان هذا الوصف العنواني اعني كون غايته كذا وان كان ثابتا محققا ، الا انه لا مدخل له في كون عدم ارثها أقرب ، لو لم يكن له مدخل في عكسه ، كما عرفته من شيخنا الماضي ( ره ) فذكره في مثل هذا الكتاب المبنى على غاية الاختصار مع كونه غير نافع في الحكم بل مخلا مضرا لغو صرف وباطل محض .
ويستفاد من المحقق الثاني : ان الباعث على عدم ارتضائه لهذا المعنى الّذي رجحناه أمور .
أحدها :
انه خلاف ما سيقت العبارة لأجله فان مفادها ان الخيار موروث لجميع الوارث الا الزوجة ، فإنها لا ترث على اشكال ، أقربه ذلك ، فيكون إشارة إلى عدم الإرث ، وانه الأقرب .
ثانيها :
ان أصل هذا الحكم اعني ارثها منه في المشتراة غير مستقيم ، فان الأرض انتقلت إلى بقية الورثة قطعا ، وفي فسخها ابطال لحق ثابت لغيرها .
ثالثها :
انه إذا ورثت الخيار في هذه الصورة ورثت في المبيعة بطريق أولى ، إذ