أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سراً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة .
والبَيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، والأبطح مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقاق الحَصَى أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمُعَلّى عند أهل مكة ، والرقطاء موضع دون الردم يسمى مَدعَى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى .
[ 3250 ] مسألة 21 : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإِحرامها ، والحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحباً .
[ 3251 ] مسألة 22 : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإِحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » ، بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك .
[ 3252 ] مسألة 23 : إذا شك بعد الإِتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
[ 3253 ] مسألة 24 : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبني على عدم الإِتيان لها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه .
[ 3254 ] مسألة 25 : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1159
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١١٥٩