تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1113

مساهمون:

ص١١١٣
فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحجّ لمانع ، ولكن الأحوط الإِتيان بها . [ 3203 ] مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر ( 1 ) والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإِجارة والإِفساد ، وتجب أيضاً لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرر ( 2 ) دخوله وخروجه كالحَطّاب والحَشّاش . وما عدا ما ذكر مندوب . ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيام ، والأقوى ( 3 ) عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله .

فصل في أقسام الحج

وهي ثلاثة بالإِجماع والأخبار : تمتع ، وقران ، وإفراد . والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد .
شرح
( 1 ) - ولكنّ الواجب فيه وفي أمثاله ليس عنوان العمرة ، بل عنوان الوفاء بالأمور المذكورة . ( 2 ) - وإلّا لمن عاد إليها قبل مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه . والظاهر أنّ المستثنى ليس مطلق من يتكرّر منه ذلك ، بل من كان مقتضى شغله وحرفته تكرّر الخروج والدخول . ( 3 ) - الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . نعم ، الظاهر جواز الإتيان بالعمرتين أو أكثر في الشهر الواحد إن أتى بالزائدة نيابة عن غيره .