تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1110

مساهمون:

ص١١١٠
يتخيل ، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه . [ 3186 ] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . [ 3187 ] مسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عين شخصاً تعين إلّا إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد .

فصل في الحجّ المندوب

[ 3188 ] مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحب تكرار الحجّ بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجات لم يصبه فقر أبداً » . [ 3189 ] مسألة 2 : يستحب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة ، وفي الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر . [ 3190 ] مسألة 3 : يستحب التبرع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتاً ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين . [ 3191 ] مسألة 4 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1110 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري