تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1079

مساهمون:

ص١٠٧٩
المتعلق في نوبته . [ 3111 ] مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأم بالأب . [ 3112 ] مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإِرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه . [ 3113 ] مسألة 6 : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلًا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخراً في الإِيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل . [ 3114 ] مسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانياً ، نعم لو عينه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحجّ حجة الإِسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجة الإِسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر . [ 3115 ] مسألة 8 : إذا نذر أن يحجّ ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف فلو مات قبل الإِتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً ، والقول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له ، وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة ،
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1079 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري