اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء .
هذا كله في اليمين وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإِطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإِمام عليه السلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإِمام عليه السلام له ، وهو أيضاً كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإِلحاق ، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإِلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أن علياً عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأوّل منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر .
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان .
والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإِذن .
وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان .
ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان .
[ 3109 ] مسألة 2 : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل .
[ 3110 ] مسألة 3 : هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإِذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1078
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٧٨