تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1069

مساهمون:

ص١٠٦٩
القران والإِفراد تصرف فيهما مخيراً بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حجّ التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملًا واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام . [ 3081 ] مسألة 84 : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها بل مطلقاً على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جداً فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين . [ 3082 ] مسألة 85 : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع ، وإن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصته ، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإِقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإِقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإِشاعة على خلاف القاعدة للنص . [ 3083 ] مسألة 86 : إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت ، لكن الأحوط التصدق عنه ، للخبر عن الصادق عليه السلام « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ؛ فقال عليه السلام : ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكة فليس عليك ضمان » نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها . [ 3084 ] مسألة 87 : إذا تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عينها الميت أولا ، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فيما إذا عينها
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1069 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري