تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1066

مساهمون:

ص١٠٦٦
[ 3074 ] مسألة 77 : لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات المولاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل . [ 3075 ] مسألة 78 : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإِعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفِرَق لإِطلاق الأخبار ، وما دل على الإِعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : « يقضي أحب إليّ » وقوله عليه السلام : « والحجّ أحب إليّ » . [ 3076 ] مسألة 79 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً ، وأما في الحجّ المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجة الإِسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإِذن ، ولا فرق في اشتراط الإِذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا . [ 3077 ] مسألة 80 : لا يشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ، وهل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم ؟ وجهان ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة ، والظاهر عدم استحقاقه