تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1070

مساهمون:

ص١٠٧٠
الميت للخبر المتقدم . [ 3085 ] مسألة 88 : هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية . [ 3086 ] مسألة 89 : لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل . [ 3087 ] مسألة 90 : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات . [ 3088 ] مسألة 91 : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم رحمهما الله : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيد المدارك قدس سره ونسبه إلى ابن إدريس رحمه الله أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قوياً جدّاً . [ 3089 ] مسألة 92 : لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء ؛ تعين .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1070 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري