تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكره ولا قائل بعدم الإِجزاء في هذه الصورة ، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس ، لا لما ذكره بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإِلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . [ 3063 ] مسألة 66 : إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجة الإِسلام وإن اجتمع سائر الشرائط ، لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده لمنعه أولًا ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً لأن النهي متعلق بأمر خارج ، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج ، نعم لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإِتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان . [ 3064 ] مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أولا ؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأول . [ 3065 ] مسألة 68 : لو توقف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة ، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة . [ 3066 ] مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزامه الإِخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو حجّ مع هذا صح حجه لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات . [ 3067 ] مسألة 70 : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ، ولو تركها عصى وأمّا حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1060 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري