[ 3056 ] مسألة 59 : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار « سئل : الصادق عليه السلام : الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحجّ منه حجة الإِسلام ، قال : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : إن مال الولد لوالده ، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد » وذلك لإِعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
[ 3057 ] مسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً .
[ 3058 ] مسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته ؛ وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته .
[ 3059 ] مسألة 62 : ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب ، وإلّا فلا .
[ 3060 ] مسألة 63 : ويشترط أيضاً الاستطاعة السّربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1057
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٥٧