فصل [ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال .
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة .
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه ، وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقيبه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابي والوتر .
[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .