تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
الشرعيّة ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . [ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّا إذا كان مستلزماً للحرج . [ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع . [ 2238 ] مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلّا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام . [ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمَّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة . [ 2241 ] مسألة 10 : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمَّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة . [ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته . [ 2243 ] مسألة 12 : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . [ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ وأراد الرجوع من الأبعد .