وأمّا شروط القصر فأمور :
الأوّل : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والاياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الاخر ، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
[ 2232 ] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
[ 2233 ] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .
[ 2234 ] مسألة 3 : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة .
[ 2235 ] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 748
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٤٨