الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار ( 1 ) .
العاشر : تعمّد قول : آمين بعد تمام الفاتحة
لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته ( 2 ) على الأقوى .
الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة
على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً
إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً ( 3 ) .
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة .
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمَّ نام ( 4 ) أو نام في أثنائها ، بنى على أنّه أتمّ ثمَّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ( 5 ) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا تخلو من إشكال كما مرّ في التكفير .
( 3 ) - مرّ الإشكال في بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً .
( 4 ) - لأصالة الصحّة في العمل ، هذا إذا كان بانياً على إتمام الصلاة ، ولكن احتمل السهو عنها فنام ، وأمّا إذا احتمل رفع اليد عنها متعمّداً ، فالحكم بالصحّة محلّ إشكال .
( 5 ) - إن لم يحرز الفراغ ، وأمّا إذا علم بالفراغ من الصلاة وشكّ في تحقّق النوم القهريّ بينها ، فالظاهر عدم وجوب الإعادة .