السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر .
التاسع عشر : لبس الخُفّ أو الجَورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقراءته .
الثالث والعشرون : التورّك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
[ 1746 ] مسألة 1 : لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »
[ المائدة ( 5 ) : 27 ] .
[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة ، وهي : عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبُرغوث والبَقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خُرء الطير من الثوب ، وقطع الثآليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء