في المقام .
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ( 1 ) ثمَّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته .
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة ، وهو مشكل .
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
فصل في المكروهات في الصلاة
وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : الالتفات بالوجه قليلًا بل وبالعين وبالقلب .
الثاني : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها .
الثالث : القِران بين السورتين على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك .
الرابع : عقص الرجل شعره ( 3 ) ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أو ليّه
شرح
( 1 ) - مقتصراً على الواجبات إن كان وقت الصلاة ضيّقاً أو كان في أواخرها بحيث لم يناف الإتمام للفوريّة العرفيّة ، وإلّا فالأقوى وجوب القطع والإزالة .
( 2 ) - أكثرها وردت به الرواية ، ويقتضيها الأدب المطلوب في الصلاة ، ولكن إقامة الدليل على بعضها مشكلة .
( 3 ) - الأحوط الترك وإن لم يظهر لنا حكمة المنع ، وقد ورد به الخبر * وأفتى به بعض وادّعى الشيخ عليه الإجماع ، ويحتمل أن يكون المنع من جهة الشبهة في مسح الرأس .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 36 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 ، ج 4 ، ص 424 .