والجمعة ( 1 ) ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلّا في صلاة العيدين ( 2 ) ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات وفي الثانية أربع مرّات ، وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 3 ) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللَّه » خمس مرّات أو ثلاث مرّات ، أو « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرّات ، أو « الحمد للَّه » ثلاث مرّات ، بل يجزي « سبحان اللَّه » أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله ، ومثل قوله : « اللهمّ اغفر لي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى والصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى :
« رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ »
[ آل عمران ( 3 ) : 8 ] ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) - والمغرب أيضاً كما في الصحيح * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب القنوت ، ح 6 ، ج 6 ، ص 265 .
( 2 ) - يأتي الكلام في العيدين والآيات في محلّهما .
( 3 ) - لا يبعد اعتباره فيه كما يدلّ على ذلك بعض الأخبار * وارتكاز المتشرّعة .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 12 من أبواب القنوت ، ح 5 و 6 ، ج 6 ، ص 283 .