تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحبّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثمَّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء ( 1 ) وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره ( 2 ) أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع . [ 1683 ] مسألة 12 : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . [ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى ( 3 ) . [ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، بل وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ( 4 ) ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء . [ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً . [ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّا في أمور قد مرّ كثير منها
شرح
( 1 ) - يشكل إقامة الدليل على بعض الخصوصيّات المذكورة ، فالأحوط أن يؤتى بها رجاءً . ( 2 ) - يعني : في الفرائض ، كما في النصّ * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب القنوت ، ح 1 ، ج 6 ، ص 293 . ( 3 ) - الأحوط إعادتها في العمد كما مرّ في نظيره . ( 4 ) - لا يترك .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 580 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري