تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه ( 1 ) . وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان . [ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها . [ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط ( 2 ) مراعاة الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار . [ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره ( 3 ) لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكنّ الأظهر عدم بطلان صلاته ( 4 ) .

فصل في القنوت

وهو مستحبّ ( 5 ) في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع ( 6 ) على الأقوى ، ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض خصوصاً في الصبح والوتر
شرح
( 1 ) - تقدّم التفصيل فيه في أوّل فصل التسليم . ( 2 ) - لا يترك . نعم ، لا بأس بتركها سهواً إلّا أن يوجب محو صورة الصلاة . ( 3 ) - إن تعلّق النذر بعنوان الاحتياط ، وإلّا ففيه إشكال . ( 4 ) - الأحوط إعادتها . ( 5 ) - الأحوط عدم ترك القنوتات في صلاة العيدين . ( 6 ) - مشكل ، إلّا أن يؤتى به رجاءً .