محموماً ، فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : ان يجدّد التوبة .
الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلّا مع اليأس ( 1 ) من البُرء بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر ( 2 ) .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « داووا مرضاكم بالصدقة » .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّماً ( 3 ) أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان مؤسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأمور إحكام أمر وصيّته ( 4 ) وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها .
شرح
( 1 ) - لو خاف الضرر المهتمّ به عند العقلاء وجب التعجيل وإن لم يحصل اليأس .
( 2 ) - بل ربما يجب ذلك .
( 3 ) - بل قد يجب إذا عدّ تركه تضييعاً لهم ولمالهم كما مرّ .
( 4 ) - وقد يجب ذلك كما مرّ .