الداعي ( 1 ) لا التقييد .
[ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمَّ توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى ( 2 ) بفعله الأوّل .
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدّمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها . الثاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير ( 3 ) . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال إلّا أنّ الظاهر صحّته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء
شرح
( 1 ) - يشكل مع العلم والعمد ، لشبهة التشريع المحرّم .
( 2 ) - إن كان الضرر فاحشاً ، بحيث يحرم إيقاع النفس فيه .
( 3 ) - الأحوط ترك هذا القسم فضلًا عن القسم الثالث ، لظهور بعض الروايات في المنع عنه ، حيث عبّر فيها بالشرك والوزر . * وصحيحة الحذّاء المستدلّ بها على الجواز رواها الشيخ بنحوين مختلفين ، ففي بعض المواضع : « صببت عليه كفّاً » * * وفي بعضها : « ثمَّ أخذ كفّاً » * * * ، فالتمسّك بها للجواز مشكل ؛ فيبقى ظاهر روايات المنع محكّماً .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، ج 1 ، صص 476 - 478 .
* * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 8 ، ج 1 ، ص 391 .
* * * تهذيب الأحكام ، باب في صفة الوضوء والفرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ج 1 ، ص 79 ، ح 204 .