نظائره ، كما إذا ادّعى شخص على آخر : أنّه يطلب قرضاً ، وبيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال .
( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ؛ إذا لم يصدّقه في ذلك ، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء ؛ إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ؛ ممّا يمنع من قبول الشهادة .
( مسألة 6 ) : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى ، جاز له الرجوع عليه ، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ؛ لأنّه أمين من قبله ، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ، نعم لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد ، يحتمل جواز الرجوع عليه ، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 951
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٩٥١