تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلّمها إليه ، بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه ، فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن ، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، وأمّا إذا كانت مقيّدة كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه ، فلا يجوز إجارتها من آخر ، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً ؛ أي لا يجوز إجارتها من الغير ، نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز - أيضاً - إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثمّ لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه نفسه - بطلت ؛ لعدم كونه مالكاً إلّا ركوبه نفسه ، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لُاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة ، وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان ( 1 ) مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أولا ، بل حرام وموجب للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير . ( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر ، وبالمساوي له مطلقاً - أيّ شيء كانت - بل بأكثر منه - أيضاً - إذا أحدث فيها حدثاً ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين - أيضاً - فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ، بل الأحوط ( 3 ) إلحاق الرحى والسفينة بها - أيضاً - في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة ؛ وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها ، هذا . وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث ( 4 ) حدث ،
شرح
( 1 ) أوجههما الثاني ، وأولى بذلك الصورة الرابعة . ( 2 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( 3 ) وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة ، وكذا الخان . ( 4 ) أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة .