وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز ( 2 ) له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعيّة
، وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ؛ أباً كان أو جداً أو امّاً أو جدّة . الثالث : تبعيّة الأسير ( 3 ) للمسلم الذي أسره ؛ إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ . الخامس : آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ( 4 ) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة . السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل كالخيار ( 5 ) والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ .
العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
؛ بأيّ وجه كان ؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) مشكل ، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ .
( 3 ) فيه إشكال ، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة .
( 4 ) والخرقة الملفوفة بها حين غسله .
( 5 ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .