( مسألة 5 ) : العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ، يبنى على أنّه حصرم .
( مسألة 8 ) : لا بأس ( 1 ) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ ، وصار مثل الماء لا بأس به ، إلّا إذا غلى ( 2 ) ، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًاّ ثانياً .
( مسألة 10 ) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال
، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .
( مسألة 1 ) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده ؛ بحيث اسند إليه ( 3 ) لا إلى البقّ فحينئذٍ يكون كدم العلق .
الثامن : الإسلام
، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به ؛ من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّيّ ، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى ؛ من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ،
شرح
( 1 ) والأحوط الأولى الترك ، بناء على النجاسة .
( 2 ) بل حتّى إذا غلى .
( 3 ) ومع العلم بأنّه هو الذي مصّه والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة على الأحوط .