تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم ؛ للانصراف ونفي السبيل . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل ( 2 ) عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . ( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الامّ بالأب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، بقي على لزومه . ( مسألة 6 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت ، وجب عليها العمل به وإن كان منافياً ( 3 ) للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد - مثلًا - صامت كلّ خميس ، وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخّراً في الإيقاع ؛ لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها ؛ لأنّه متعلّق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل . ( مسألة 7 ) : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن ، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير
شرح
( 1 ) الأقوى جوازه . ( 2 ) لكنّه ضعيف ، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته ، وقد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى . ( 3 ) في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف ، وأمّا في النذر فمحلّ تأمّل وإن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم ، وأمّا فيه فمحلّ إشكال وتردّد .