تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن . ( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة ، إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير . ( مسألة 100 ) : بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين أقسام الحجّ الواجب . فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . ( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت ( 2 ) ، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل ، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه - بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس - فالمدار على تقليد الميّت ( 3 ) . ( مسألة 102 ) : الأحوط ( 4 ) في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ؛ سواء قلنا بالبلديّة
شرح
( 1 ) لا ملازمة بينهما ، ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف ، وكذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقييد ، لا يجب البلدي حتّى على القول بالبلدي في حجّة الإسلام . ( 2 ) بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . ( 3 ) بل على تقليد الوارث . ( 4 ) بل الأقوى في فرض المسألة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 738 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي