تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
أو الميقاتيّة ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة وإن كانت أحوط . ( مسألة 103 ) : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر . ( مسألة 104 ) : إذا علم أنّه كان مقلّداً ، ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان ( 1 ) أيضاً . ( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ، فلا يجب ( 2 ) القضاء عنه ؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه ؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط . ( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل ( 3 ) عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ، وأنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس ( 4 ) أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا . ( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل ( 5 ) إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . ( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم . ( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ ، لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه ؛ للأمر به في بعض الأخبار . ( مسألة 110 ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو
شرح
( 1 ) مرّ ما هو الأقوى . ( 2 ) إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه . ( 3 ) لكنّه ضعيف . ( 4 ) مع بقاء المتعلّق بمقدارهما ، وإلّا فلا يجب ، ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان . ( 5 ) إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا .