( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 4 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي ، وإن لم يعلم ( 1 ) بزوالها على فرض الوجود .
( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر ؛ من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه ، يشكل ( 2 ) الحكم بمطهّريّته أيضاً .
( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس
، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان ، وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد ( 3 ) والأشجار ( 4 ) ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري ، فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى ، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة ( 5 ) من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال وكذا مثل الجلابية والقفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم الكفاية .
( 2 ) الظاهر عدم الحكم بمطهريّته .
( 3 ) المحتاج إليها في البناء ، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط .
( 4 ) فيها وفي النباتات والثمار ، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل وإن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه .
( 5 ) لا يترك الاحتياط فيها ؛ وإن لا يخلو التطهير من وجه .