تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
ما حصل منها بعد خروج مئونته . ( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار ، لا يجب ( 1 ) خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع . ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط ( 2 ) الخمس ، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن . ( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج ( 3 ) خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به . ( مسألة 60 ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ( 4 ) ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة . ( مسألة 61 ) : المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ؛ من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً
شرح
( 1 ) في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل . ( 2 ) الظاهر سقوطه مطلقاً . ( 3 ) إلّا إذا احتاج إلى مجموعه ؛ بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته ، أو حفظ شأنه . ( 4 ) إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات ، وأمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع ومن عنده النخيل ، فمن حين حصول الفائدة والربح ، وأمّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها .