تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم . ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه ( 1 ) خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ؛ من الصناعات والزراعات والإجارات - حتّى الخياطة والكتابة - والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة ( 2 ) وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث - حتّى المحتسب منه - ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . ( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن
شرح
( 1 ) لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها ، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه . ( 2 ) وإن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة ، وعلى هذا لا يتعلّق بنحو الهبات وما تتلوها ، ولا بالميراث مطلقاً ، ولا بالنذر ، ولا في حاصل الوقف الخاصّ ، إلّا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 676 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي